أحمد بن عبد الرزاق الدويش
70
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فيصرف منها مقدار ما يصرف به نفقات للحج كالفدي وغيره ، والباقي يضعه في ملكه الخاص به يشتري بها زادا وغيره ، هل يصح له ذلك ، وهل يصح للمرأة أن تأخذ مثل هذه الحجة ، وهل على الحاج أن يصلي صلاة عيد الأضحى ؟ ج 1 : إذا أعطى شخص مالا لشخص ليحج عنه لعجزه عن مباشرة الحج بنفسه ، أو ليحج عن ميت صح ذلك إذا كان النائب قد حج عن نفسه ، وله أن ينفق من هذا المال في حجه عنه ، ويملك ما بقي ، أما إن أعطيه ليحج منه ويرد الباقي أنفق منه ما يحتاجه في حجه عنه ويرد ما بقي . وليس على الحجاج صلاة عيد الأضحى ، ومن صلاها منهم مع الناس فهو مأجور . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 4765 ) س 10 : هل يجوز للإنسان أن يرسل والديه إلى الحج قبل أن يذهب هو إلى الحج ؟ ج 10 : الحج فريضة على كل مسلم حر عاقل بالغ مستطيع السبيل إلى أدائه ، مرة في العمر . وبر الوالدين وإعانتهما على أداء